المادة 20 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- تتم الاستفادة من النفايات بالطرق المحددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون بما فيها توليد الطاقة. ب- يتم التخلص من النفايات بالطرق المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة