المادة 22 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ- على منتجي النفايات الذين ينجم عن نشاطاتهم أكثر من (1000) طن من النفايات غير الخطرة سنويا او أي كمية من النفايات الخطرة ومشغلي منشآت إدارة النفايات وضع برنامج مراقبة ورصد تحدده الوزارة بموجب تعليمات صادرة بهذا الخصوص والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة.
ب- على منشآت إدارة النفايات تقديم تقرير سنوي للوزارة حول البيانات ذات الصلة بشأن إدارة النفايات وفقاً لتعليمات صادرة عن الوزارة .
ج- يجب على المنتج أو المشغل إخطار الوزارة خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة عن أي آثار بيئية سلبية كشفت عنها إجراءات المراقبة والرصد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026