المادة 24 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

للجهة المختصة بناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ الإجراءات التالية:- أ-إنذار المنشأة لتصويب المخالفات وتحديد مدة زمنية لذلك حسب الحاجة الفنية. ب-وقف العمل بالمنشأة حتى تلبى الشروط والمتطلبات ذات العلاقة. ج-إغلاق المنشأة إذا كان تشغيلها يسبب خطراً كبيراً على الصحة العامة والبيئة. د-تحويل المنشأة إلى المحكمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة