المادة 31 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك متطلبات وشروط وإجراءات وضمانات نقل النفايات عبر الحدود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك