المادة 8 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
يشترط في إدارة النفايات ما يلي:-
أ- العمل على توليد أقل كمية من النفايات وإنتاج أقل تأثيرات ضارة على البيئة.
ب- استخدام الادوات والمواد الآمنة أو ذات الأثر السلبي الأقل على البيئة والصحة العامة .
ج- الحد من طرح النفايات أو تخزينها أو التخلص منها أو معالجتها دون اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المناسبة.
د- لا يجوز خلط أنواع مختلفة من النفايات إلا اذا كانت عملية الخلط تسهل عمليات الاسترجاع والتخلص النهائي منها.
ه- تزويد الجهات المعنية بالوثائق الرسمية اللازمة فيما يتعلق بالنفايات المنتجة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026