المادة 8 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

يشترط في إدارة النفايات ما يلي:- أ- العمل على توليد أقل كمية من النفايات وإنتاج أقل تأثيرات ضارة على البيئة. ب- استخدام الادوات والمواد الآمنة أو ذات الأثر السلبي الأقل على البيئة والصحة العامة . ج- الحد من طرح النفايات أو تخزينها أو التخلص منها أو معالجتها دون اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المناسبة. د- لا يجوز خلط أنواع مختلفة من النفايات إلا اذا كانت عملية الخلط تسهل عمليات الاسترجاع والتخلص النهائي منها. ه- تزويد الجهات المعنية بالوثائق الرسمية اللازمة فيما يتعلق بالنفايات المنتجة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة