المادة 1001 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل.
2- فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026