المادة 1001 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل. 2- فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة