المادة 1004 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين.
2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026