المادة 101 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026