المادة 1030 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثالث
الملكية الشائعة
مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئا بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026