المادة 1041 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان احد الشركاء غائبا او فاقدا الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ.
2- في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026