المادة 106 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026