المادة 1076 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفصل الثاني اسباب كسب الملكية الفرع الاول احراز المباحثات 1- المنقول: من احرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة