المادة 1076 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثاني
اسباب كسب الملكية
الفرع الاول
احراز المباحثات
1- المنقول:
من احرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة