المادة 1078 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة.
2- الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.
3- اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف.
4- تنظم القوانين الخاصة الامور المتعلقة بما ذكر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026