المادة 108 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- النيابة في التعاقد:
يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة