المادة 1080 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

2- العقار: 1- الاراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة: 2- ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها بغير اذن من الحكومة وفقا للقوانين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة