المادة 1092 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تأمر بايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026