المادة 1104 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.
2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراء الا اذا اتفق الورثة على طريقة اخرى.
3- فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026