المادة 1110 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها.
2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026