المادة 1110 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها. 2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة