المادة 1125 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
4- الوصية
1- الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت
2- ويكسب الموصي له بطريق الوصية المال الموصى به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة