المادة 1125 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

4- الوصية 1- الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت 2- ويكسب الموصي له بطريق الوصية المال الموصى به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة