المادة 1127 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفي وعليها امضاؤه او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026