المادة 1129 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. اعتبر التصرف مضافاً الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026