المادة 1140 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها. فاذا كان القلع مضرا بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026