المادة 116 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- شروط العقد:
اولا- أ- أهلية التعاقد:
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة