المادة 116 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

3- شروط العقد: اولا- أ- أهلية التعاقد: كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة