المادة 1162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

أ- اجراءات الشفعة: 1- على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة. 2- على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة