المادة 1162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
أ- اجراءات الشفعة:
1- على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة.
2- على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026