المادة 1168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
رابعاً - الاولوية:
حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الاتي:-
1- للشريك في الارض.
2- للخليط.
3-للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026