المادة 1168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

رابعاً - الاولوية: حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الاتي:- 1- للشريك في الارض. 2- للخليط. 3-للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة