المادة 1173 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة.
2 - يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه.
3- ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير او ورثتهم الادعاء بمرور الزمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026