المادة 1177 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على حق الغير. 2- كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى. 3- ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة