المادة 1177 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على حق الغير.
2- كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.
3- ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026