المادة 1182 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيحص ففحاة ن ال199 ممند ة ا244لتي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات.
2- والسبب الصحيح هو سندا وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:-
أ- الاستيلاء على الاراضي الموات.
ب- انتقال الملك بالارث او الوصية.
ج- الهبة بين الاحياء بعوض او بغير عوض.
د- الفراغ او البيع الرسمي او العادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026