المادة 1189 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- حيازة المنقول:
1- لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولا او حقا عينيا على منقول او سندا لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية.
2- وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026