المادة 1193 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
4- استرداد النفقات:
1- على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك.
2- اما المصروفات النافعة فتسري في شأنها احكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون.
3- ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026