المادة 1195 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
5- المسؤولية عن الهلاك:
1- اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع.
2- ولا يكون الحائز مسؤولا عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تأمينات ترتبت على هذا الهلاك او التلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026