المادة 1198 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الباب الثاني الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الفصل الاول حق التصرف 1- يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها (الاميرية) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون. 2- ويجب ان يكون سند التصرف مسجلا في دائرة تسجيل الاراضي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة