المادة 1211 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد. 2- فاذا تلف الشيء او هلك دون تعد او تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة