المادة 1211 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد.
2- فاذا تلف الشيء او هلك دون تعد او تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة