المادة 1213 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على المنتفع ان يخطر المالك:-
أ- اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب.
ب- اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك.
ج- اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا.
2- فااذ لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026