المادة 1222 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكا له ولورثته من بعده.
2- فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى اخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار.
3- كل ذلك ما لم ينص السند المنشىء للحق او القانون على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026