المادة 1230 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ينتهي حق المساطحة:
1- بانتهاء المدة.
2- باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق.
3- اذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026