المادة 1241 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة. 2- وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة