المادة 1243 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير.
2- يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة.واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في الوقف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026