المادة 1243 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير. 2- يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة.واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في الوقف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة