المادة 1249 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة 1- الحكر: الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض اخر لا يضر بالوقف، لقاء اجر محدود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة