المادة 1255 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز تحكير الاراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل.
2- وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس.
3- ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026