المادة 1258 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعيا الشروط المتفق عليها وطبيعة الارض، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026