المادة 1264 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

2- صور من الحكر 1- عقد الاجارتين: 1- عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف. واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل. 2- تسري احكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة