المادة 1277 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشىء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته.
2- فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026