المادة 1286 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه او المرور فيه. 2- انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة