المادة 1286 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه او المرور فيه.
2- انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة