المادة 1304 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لمالك الارض الزراعية الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026