المادة 1311 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع.
2- فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026