المادة 1314 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه.
2- غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026