المادة 1324 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجب ان يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه. 2- ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين او كفيلا عينياً يقدم رهناً لمصلحته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة