المادة 1326 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير.
2- واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده.
3- وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.
4- وله ايضاً ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الاخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2 و 3 و4.
5- وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026