المادة 1326 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير. 2- واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده. 3- وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه. 4- وله ايضاً ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الاخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2 و 3 و4. 5- وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة