المادة 1331 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.
2- وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسداد دين الرهن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026